أصدر وزير الأشغال والبلديات عصام خلف قرارًا بتحديد ضوابط جديدة لنقل رخصة الصيد البحرين من شخص إلى شخص آخر من أقارب المرخّص له من الدرجة الثانية.
وتضمنت الشروط أن تتوافر في المطلوب نقل الترخيص إليه شروط الحصول على الترخيص وفقًا لأحكام قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثرورة البحرين، وأن تكون الرخصة المراد نقلها سارية المفعول، وألّا تكون على المرخص له أية مخالفة متعلقة بالترخيص محالة إلى النيابة العامة أو المحاكم أو أية جهة رسمية.
كما نصّ القرار الجديد بأن تُنقل رخصة الصيد البحري إلى شخص آخر إذا ثبت عجز المرخص له عن ممارسة الصيد البحري بسبب مرض أو إعاقة جسدية أو عقلية، وذلك بموجب تقرر أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الطبية المختصة، وأن يكون المرخص له قد تجاوز الستين (60) عامًا من العمر.
وتضمن القرار أيضًا جواز نقل رخصة الصيد في حال وفاة المرخص له بموافقة إدارة الرقابة البحرية إلى أحد الورثة ممن تتوافر فيه شروط الحصول على الترخيص، ويُقدم طلب نقل الترخيص من ورثته أو من وكيل منهم بوكالة رسمية خاصة إلى إدارة الرقابة البحرية.