صرح المحامي الدكتور سالم الغميض أن المحكمة الكبرى المدنية الزمت شريكين في مؤسسة رعاية صحية بدفع 10 آلاف و200 دينار من أموالهما الشخصية، لمسؤوليتهما التضامنية عن مستحقات موظف سابق في المؤسسة لم يجد في حساباتها رصيدا لتنفيذ الحكم.
وقال الغميض إن موكله أقام دعـوى أمام المحكمة العمالية في مواجهة الشركة و«المدعى عليهما»، بصفتهما شريكين في الشركة ويديرانها، وقضت المحكمة بإلزام الشركة بسداد مبلغ 10200 دينار، وعند ما شرع المدعي في فتح ملف التنفيذ تبين عدم وجود أموال في حساباتها، وذلك يرجع إلى سوء إدارة المدعي عليهما في الشركة ما أدى إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فما كان منه إلا أن قام برفع دعوى أمام المحكمة المدنية.
وبيّن الغميض أن المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولون تجاه الغير عن مخالفة أحكام القانون وعن الخطأ في الإدارة طبقا لنصوص المواد 185-186-278 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2010 على أساس من قواعد المسؤولية التقصيرية، وكان يشترط في الضرر الموجب للتعويض عنه أن يكون محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمي، وتحصيل وقوع هذا الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تستقبل بها المحكمة الموضوع.