وافق مجلس الشورى على توصية لجنة الخدمات بعدم الموافقة على رفع نسبة تعويضات التعطل، وأوصت بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدّلة - المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
وقالت رئيس لجنة الخدمات د. جهاد الفاضل إن المادة 8 من القانون تنص على ضرورة تعيين خبير اكتواري لدراسة وفحص الحساب كل 3 سنوات لفحص ومراجعة الوضع المالي لحساب التامين ضد التعطل، لذلك فإن مبررات وتوصية اللجنة في محلها.
وبرّرت لجنة الخدمات عدم موافقتها بأن مشروعي القانونين المذكورين يفتقران إلى الاستناد لإجراء أي دراسة اكتوارية تسمح بمعرفة أثر التعديل على ملاءة صندوق التأمين ضد التعطل، وتزداد أهمية هذه الدراسة قبل إجراء أي تعديل، خاصة أن صندوق التأمين ضد التعطل قد ساهم بموجب التعديلات التي طرأت عليه خلال سنتي 2019 و2020 بتمويل برنامج التقاعد الاختياري، إضافة لتمويله سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص في أثناء جائحة كورونا.
ويهدف التعديل إلى رفع نسب تعويض التعطل، حيث يتم صرف 70% من متوسط أجر المؤمن عليه خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة قبل تعطله، فيما يهدف التعديل الثاني إلى تحسين مزايا النظام التأميني بالنسبة للمستفيدين منه ورفع نسب ومبالغ التعويض أو الإعانة المستحقة للمتعطلين عن العمل.