ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى أحد المطاعم الشهيرة بسداد 54 ألف دينار لبلدية العاصمة رسوم البلديات المستحقة عن 20 شهرًا، إذ امتنع صاحب المطعم عن سداد المستحق عليه طوال تلك الفترة رغم إبلاغه من قبل البلدية.
وكانت البلدية تقدمت بدعوى طلبت المدعي عليه بسداد قيمة الرسوم البلدية المترصدة في ذمته بما يقارب من 54 ألف دينار، إذ استأجر العقار على واجهة بحرية لمزاولة نشاطه التجاري كمطعم، وقد امتنع عن الوفاء بالرسوم البلدية المفروضة شهريًا لمدة 20 شهرًا مما ترصد في ذمته المبلغ المطالب به ورغم إشعار المدعى عليه لحثه على سداد الرسوم المستحقة عليها، إلا أنه لم يحرك ساكنًا.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن مؤدى المادتين (35 و36) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات أن من ضمن الموارد المالية للبلدية؛ «الرسوم» التي تحصلها مقابل الانـتـفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استــنادًا إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية.
وتابعت المحكمة أن مفاد المادتين (47 و54) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، المشار إليه، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2002 أن الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي تكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر، أيًا كانت طبيعة النشاط في ذلك الموقع وأيًا كانت مدة الإيجار المحددة له.
وبيّنت المحكمة أنه إذ قدمت المدعية تدليلاً على انشغال ذمة المدعى عليه بقيمة الرسوم البلدية المستحقة عليها، من نسخة من فاتورة الكهرباء والماء وكشف تفصيلي مدوّن به بيان الموقع المنتفع به من قبل المدعي وقيمة الرسوم البلدية المستحقة شهريًا، وإجمالي قيمة الرسوم المتأخرة خلال فترة المطالبة بواقع 20 شهرًا بإجمالي مبلغ وقدره 53603 دنانير، وهي قرينة على انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وأضافت أن الأخير لم يحضر ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها، وخلت الأوراق من سداده لمقابل الرسوم موضوع الدعوى، فمن ثم تكون معه طلبات المدعية قد وافقت صحيح القانون، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 53603 دنانير مقابل متأخرات رسوم البلدية، وألزمته بالرسوم والمصروفات.